الحر العاملي

457

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وأخذ المال ، ولم يقتل ، فهو محارب . [ 16 ] وروي : إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض . [ 17 ] وروي : إن قتل وأخذ المال قطعت يده ورجله [ وصلب ] ( 1 ) . [ 18 ] [ وروي : أنّ الإمام مخيّر في ذلك ] ( 1 ) . [ 19 ] [ وروي : فيمن أضرم نارا في دار ] ( 1 ) فاحترقت يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثمّ يقتل . وأنّه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيّام ( 1 ) . وأنّه يجوز قتل الداعي إلى البدعة ، ودفاع المحارب وقتاله وقتله إن لم يندفع بدونه ( 1 ) . التاسع : في حدّ المرتدّ [ 20 ] روي : أنّ المرتدّ عن فطرة قتله مباح لمن سمعه ، وتبين امرأته ، ويقسّم ماله على ورثته ، ولا يستتاب . والمرتدّ عن غير فطرة يستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلَّا قتل ( 1 ) . والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيّق عليها ( 1 ) .

--> [ 16 ] الوسائل 18 : 534 / 4 . [ 17 ] الوسائل 18 : 534 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 18 ] الوسائل 18 : 535 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . [ 19 ] الوسائل 18 : 538 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . ( 1 ) الوسائل 18 : 541 / 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 542 / باب 6 و 543 / باب 7 . [ 20 ] الوسائل 18 : 544 / باب 1 و 545 / 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 547 / 2 . ( 1 ) الوسائل 18 : 549 / 2 و 6 .